All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 12/11/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل معكرون الخيرية في البقاع" مركزها زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
12/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5502-5503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 12/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل معكرون الخيرية في

البقاع" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3909/2 تاريخ 03/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة ال معكرون الخيرية في البقاع" مركزها: زحله­ حي مار يوسف­ ملك ايلي عبدالله معكرون غايتها:­ 1­ توطيد دعائم الالفة ورفع مستوى ابناء العائلة 2­ جمع شمل العائلة 3­ توثيق العلاقات بين افرادها والقيام بالاعمال الخيرية 4­ ليس للرابطة أي غاية سياسية او طائفية ولا تتوخى الربح المؤسسون السادة: د. روز ناصيف معكرون سامي مخايل معكرون هيكل فارس معكرون د. نبيل ميشال معكرون د. خليل وديع معكرون جورج ناصيف معكرون محمد شحاده معكرون فادي خليل معكرون د. شامل ابراهيم معكرون د. نقولا شفيق معكرون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد شحاده معكرون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر