ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 05/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في بلدة شحور وجوارها م. م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة شحور وجوارها. مركزها: بلدة شحور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.200.000/ ل. ل. مليون ومائتان الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تعمل على تحسين وتطوير تربية النحل وذلك من خلال تأصيل الملكات وتأمين كل ما يلزم من معدات ووسائل مختلفة. 2 العمل على تأمين أسواق لتصريف المنتوج من العسل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه