All legislation

مرسوم Decree No. 6724 13/11/2001

تحويل اعتماد اساسي ومدور غير معقود من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل للعام 2001 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6724
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6724 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),

بناء على القرار رقم 155/1 تاريخ 26/02/2001 (قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة/وزارة

الاشغال العامة والنقل),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 02/08/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001 الى مجلس الانماء والاعمار الاعتمادات التالية التي تصرف بمعرفة نواب بيروت لعام 2001 ­ اعتمادات مدورة لعام 2001 غير معقودة قميتها /5.497.250.000/ ل ل (فقط خمسة مليارات واربعماية وسبعة وتسعون مليونا ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) ­ اعتمادات اساسية في الموازنة للعام 2001 وقيمتها /2.814.375.000/ ل ل (فقط ملياران وثمانماية واربعة عشر مليونا وتلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية). وفقا للتنسيب التالي: الجزء­ 2­ الجزء الثاني­ أ­ الباب­ 9­ وزارة ا لأشعال العامة والنقل. الفصل­ 2­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334­ النقل البري و الطرق والاوتوسترادات. البند - 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة­ 3­ انشاء طرق. النبذة­ 9­ انشاء طرق أخرى اعتمادات تصرف بمعرفة النواب /8.311.625.000/ ل ل (فقط ثمانية مليارات وثلاثماية واحد عشر مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك من اجل القيام باعمال البنية التحتية في مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموحب المادة الأولى من هدا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة