All legislation

قرار Decision No. 437 13/11/2001

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

Type
قرار · Decision
Number
437
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5518-5519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 437 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 ({قم المحضر 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة

ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع

البريدية,

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة

ليبان بوست لا سيما المادتين 56 و57

منه القاضيتين باعطاء المديرية العامة

للبريد نسبة خمسة وسبعين بالمئة من قيمة

مبيع الطوابع البريدية التذكارية والسلع

الاخرى المتعلقة بها,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما المادتين السابعة

والثامنة منه اللتين تقضيان بان يجري

بيع الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات

خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في

التداول ووضع الكميات المتبقية منها في

التداول كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء

هذه المدة لتباع للتخليص على المواد البريدية

مجزأة حسب فئاتها وذلك بموجب تعليمات

خاصة تصدر عن وزير الاتصالات,

بناء على القرار رقم 151/1 تاريخ

16/05/2001 القاضي بوضع مجموعة الطوابع

البريدية التذكارية الصادرة عن (المقاوم)

والمؤلفة من فئة واحدة بقيمة /1100/ ليرة

لبنانية للطابع الواحد في التداول اعتبارا

من تاريخ 25/05/2001, وبان يجري بيعها

للمجموعات خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا

من التاريخ المذكور,

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم

CGH01-526 تاريخ 11/10/2001 الذي تفيد

بموجبه ان الكميات التي اصدرتها من

مغلفات اليوم الاول للاصدار العائدة

لهذه المجموعة من الطوابع البريدية

التذكارية يبلغ عددها الاجمالي 2156

مغلفا خاصا وان سعر مبيع كل مغلف منها

هو خمسة الاف ليرة لبنانية,

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية

التذكارية الصادرة عن (المقاوم) ومغلفات

اليوم الاول للاصدار العائدة لها المتبقية

بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات

والموجودة لدى شركة ليبان بوست المنظم

بتاريخ 22/10/2001 من قبل فريق العمل

المشكل بموجب احكام المادة الثامنة من

القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كمية الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن (المقاوم) المباعة خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات والبالغ عددها 5047 طابعا.

المادة 2

تطبق احكام المادتين 56 و 57 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كمية مغلفات اليوم الاول للاصدار العائدة لمجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن (المقاوم) المباعة خلال المدة المحددة لبيع هذه الطوابع للمجموعات والبالغ عددها 1070 مغلفا خاصا, كما تطبق أحكام هـاتين المادتين على الكميات الاخرى المتبقية من هذه المغلفات الخاصة التي تباع بعد انتهاء المدة المذكورة.

المادة 3

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن (المقاوم) بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذا الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي