All legislation

مرسوم Decree No. 6729 16/11/2001

تعيين مجلس ادارة معهد الادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6729
Date
16/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6729 تاريخ 16/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم "معهد الادارة العامة"

وتعديل بعض الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاتها),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام

رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد الادارة العامة والمدير العام للمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة اموال المعهد المذكور)

وتعديلاته,

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1012 تاريخ 07/09/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة بقراره رقم 1243 تاريخ 06/11/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة معهد الادارة العامة لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم: ­ مطانيوس الحلبي رئيسا ­ غالب خليل فرحات نائب للرئيس ­ عادل حميه عضوا ­ فريد موريس مشاقة عضوا ­ روبير فاضل عضوا ­ محمد وليد النقيب عضوا

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس ادارة المعهد بمرسوم لاحق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة