All legislation

مرسوم Decree No. 6722 13/11/2001

اعفاء العسكريين غير اللبنانيين من رسوم تأشيرات الدخول والاقامة طيلة فترة انتدابهم في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6722
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5496-5497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6722 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام),

بناء على القانون الصادر في 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه),

بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 (تطبيق القانون المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 177/2000-2001 تاريخ 09/04/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتارخ 18/10/2001),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف فقرة جديدة الى المادة 21 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 7451 تاريخ 31/5/1967 تنص على ما يلي: ­ يعفى العسكريون غير اللبنانيين من مختلف الرتب المنتدبين الى المعاهد والمدارس العسكرية اللبنانية التابعة للجيش والمديريات الأمنية من رسوم تأشيرات الدخول والإقامة طيلة فترة انتدابهم الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر