All legislation

قرار Decision No. 287 15/11/2001

تعديل القرار رقم 44 تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
15/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5511-5513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 15/11/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين 98 و239 منه,

بناء على القرار رقم 44 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار2001 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك، على الشكل التالي: أولا: تلغى بكاملها العبارة الواردة تحت عنوان ثانيا­ : كيفية ملء البيان­ الخانة رقم 36­ المقطع 2، من القرار رقم 44/2001، المذكور( والتالي نصها: "وبالرمز "999" في الخانة رقم 37، عن اليمين" ثانيا: تلغى بكاملها العبارة الواردة تحت عنوان (ثانيا­ - كيفية ملء البيان­ - الخانة رقم 37­ - وفي نهاية نص المقطع الاخير منها، من القرار رقم 44/2001، المذكور) والتالي نصها: "و "999" الاتفاقات التجارية". ثالثا: تستبدل عبارة (13 لائحة)، الواردة في نهاية الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 44/2001، المذكور اعلاه، بالعبارة التالية: (14 لائحة). رابعا: تلغى من اللائحة رقم 2 من الملحق رقم واحد من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، النصوص التالية: 112 طرود ورزم بريدية 113 طرود­ الجديدة ويستعاض عنها بالنص التالي: 113 طرود ورزم بريدية خامسا: يستبدل نص الحاشية الملحقة باللائحة رقم 8 من الملحق رقم واحد من القرار رقم 44/2001، المذكور اعلاه، والمبتدئة بعبارة: " (*) هذه الاتفاقيات غير معالجة حاليا في نظام نجم ..." بالنص التالي: "(*) هذه الاتفاقيات غير معالجة حاليا في نظام نجم. عند طلب الاستفادة من احداها، يصرح عن الرمز الخاصة بها، فتصفى الرسوم مع اعفاء من الرسم الجمركي، ويحال البيان الى الكشف الالزامي، فيتولى الكشاف حساب الرسوم المخفضة عند الاقتضاء ويضيفها باليد الى التصفية" ' سادسا : يضاف الى الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44/2001، المذكور اعلاه، ومباشرة بعد اللائحة رقم 8، اللائحة رقم 8 مكرر التالي نصها: لائحة رقم 8 مكرر البيان الجمركي الموحد لائحة رموز المعاملات الخاصة بالبضائع الخارجة من المستودعات الصناعية (الفقرة 2 من المادة 239 من قانون الجمارك). الرمز الشرح 1- LAC للاستفادة من احكام اتفاقية التيسير والتنمية 2­ LEG = = = الاتفاق اللبناني المصري 3- LIQ = = = = = العرقي 4- LJO = = = = = الاردني 5- LKW = = = = = الكويت 6­ LPS للاستفادة من احكام الاتفاق اللبناني الفلسطيني 7- LSA = = = = = السعودي 8­ LSD = = = = = السوداني 9­ LSY = = = = = السوري هذه الاوضاع غير معالجة حاليا في نظام نجم عند طلب الاستفادة من احداها، يصرح عن الرمز الخاص بها، ويذكر في الحقل 34 من نسخة A1 من البيان رمز المنشأ X4 الخاص بالمستودع الصناعي، فتصفى الرسوم مع اعفاء من الرسم الجمركي، ويحال البيان الى الكشف الالزامي، فيتولى الكشاف حساب الرسوم المخفضة عن الاقتضاء ويضيفها باليد الى التصفية. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الاول 2001

بيروت، في 15 تشرين الثاني2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن