المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو فضل يوسف زحيم، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية تاريخ 11/1/1996.
مرسوم Decree No. 11498 18/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
30/06/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين
فضل يوسف زحيم المتضمن اقتراح الموافقة
على منح المستدعي العفو ولكن بشرط ان يقوم
بدفع التعويضات الشخصية المحكوم بها مسبقا
والا تقسيطها وفقا للمادة 152 عقوبات,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو فضل يوسف زحيم، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية تاريخ 11/1/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره