All legislation

قرار Decision No. 6831 09/12/1997

شطب اسم بنك الاعتماد التجاري للشرق الاوسط ش .م.ل. من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
6831
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6831 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف,

بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي بنك الاعتماد

التجاري للشرق الاوسط ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 28/08/1997 المتعلق بحل المصرف

لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية

موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته

الى بنك عودة ش .م.ل. وبشطب اسمه من لائحة

المصارف وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من

القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي

الى تسهيل اندماج المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

1/49/97 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/11/1997 بالموافقة بصورة نهائية على

افادة بنك عودة ش .م.ل. وبنك الاعتماد

التجاري للشرق الاوسط ش .م.ل. من احكام

القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك

بالاستناد بصورة خاصة الى احكام المادة

10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2

منه, وعلى شطب اسم "بنك الاعتماد التجاري

للشرق الاوسط" ش .م.ل. من لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الاعتماد التجاري للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 83 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة