المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم البنك اللبناني الباكستاني المتحد ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 82 .
قرار Decision No. 6832 09/12/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني
الباكستاني المتحد ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
15/09/1997 المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة
مسبقة نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه
ومطلوباته والتزاماته الى بنك الانعاش
ش .م.ل. وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك
تطبيقا لاحكام المادة 10 من القانون رقم 192
تاريخ 14/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/49/97
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1997
بالموافقة بصورة نهائية على افادة بنك الانعاش
ش .م.ل. والبنك اللبناني الباكستاني المتحد
ش .م.ل. من احكام القانون رقم 192 تاريخ
04/01/1993 وذلك بالاستناد بصورة خاصة الى
احكام المادة 10 معطوفة على الفقرة (3) من
المادة 2 منه وعلى شطب اسم البنك اللبناني
الباكستاني المتحد ش .م.ل. من لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم البنك اللبناني الباكستاني المتحد ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 82 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة