The whole text

قرار رقم 6830 تاريخ 06/12/1997 In force

المادة 2

المادة 2

ثانيا: في سندات الدين المرؤوسة

مادة 2: تعتبر سندات دين مرؤوسة سندات الدين التي يصدرها المصرف والتي يشترط ايفاء قيمتها في حال التوقف النهائي للمصرف عن الدفع او في حال تصفيته رضائيا او الزاميا بعد ايفاء كل ودائع المصرف المعني وسائر التزاماته وقبل ايفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.

المادة 2 من قرار رقم 6830 تاريخ 06/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/201580/article/2/