المادة 9
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 10703 / 2011 )
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, article 4, 04/10/2007
مادة 4: يعدل ترقيم كل من "المادة التاسعة" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث تصبح على التوالي "المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الثانية عشرة".
Added to by قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, article 5, 04/10/2007
مادة 5: يضاف بعد المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: في امكانية احتساب قروض الدعم المرؤوسة وسندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الاضافية". المادة التاسعة: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة ورصيد ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الاضافية لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا يقل تاريخ استحقاقها الاساسي عن سنتين 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف. 4- ان تكون غير قابلة للدفع المسبق (اي قبل تاريخ استحقاقها) الا بعد موافقة الملجس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف. 5- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض او السندات الا من ارباح حرة 6- ان لا يتم دفع الفائدة او الاصل عند استحقاقهما في حال ادى ذلك الى تدني نسبة ملاءة المصرف دون الحدود الدنيا المفروضة بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".
Repealed by قرار وسيط رقم 10703 تاريخ 15/04/2011, article 1, 05/05/2011
مادة 1: يلغي كل من عنوان المقطع «رابعا» والمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997.