The whole text

قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية, التي ترغب باصدار سندات دين, ان ترفق بطلب الترخيص الموجه الى مصرف لبنان ثلاث نسخ عن كل من المستندات التالية:

أ- بيان مفصل للاموال الخاصة للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية.

ب- قرار الجمعية العمومية العادية للمساهمين بالموافقة على اصدار سندا الدين.

ج- بيان بالقيمة الاجمالية لمشروع اصدار سندات الدين يتضمن عدد السندات المنوي اصدارها وقيمتها ونوع السند ونوع العملة ومعدل الفائدة وطريقة دفعها وتواريخ الاستحقاق.

د- بيان تسويق "Updated prospectus" منظم وفقا للشروط المفصلة في المادة الثالثة ادناه.

ه- انموذج عن السند المنوي اصداره.

و- بيان عن وضعية السندات المصدرة وغير المستحقة.

ز- افادة من المستشار القانوني للمصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية تؤكد بأن الاصدار الجديد متوافق مع القوانين والانظمة المرعية ومع النظام الاساسي للمصدر وبأنه لا يوجد اي عائق يحول دون حرية التداول بالمستندات المصدرة.

ح- افادة من مفوضي مراقبة المصرف او المؤسسة المالية المعنية تؤكد انهم راجعوا حسابات وقيود الشركة المعينين لديها وبأنهم دققوا بياناتها المالية المنظمة وفقا للاصول وقد تبين لهم ان تلك البيانات تعكس بصورة صادقة وعادلة وضع الشركة المالي وبأن لا تغيير مهما طرأ على هذا الوضع منذ تاريخ اعداد البيانات المدققة.

ط- اي مستندات او معلومات اخرى قد يطلبها مصرف لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/201581/article/2/