المادة 4
مادة 4: الشروط الواجب توفرها في سندات الدين المنوي اصدارها: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على الاصدار العام لاي مصرف او مؤسسة مالية لسندات دين لغاية ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية لاي منها اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1- ان لا يقل الرأسمال الادنى للمصرف المعني عن قيمة الاموال المطلوب تخصيصها لمركزه الرئيسي وفروعه وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وللمؤسسة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان عن الخمسة مليارات ليرة لبنانية.
2- ان لا يقل اجل السندات المصدرة عن سنة واحدة.
3- لا تقل اجال السندات المصدرة عن سنة كحد ادنى وبشكل لا تفوق معه قيمة ما يستحق منها, خلال سنة واحدة، مثلي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية.
4- ان لا يحسم المصدر او يشتري او يوفي قبل الاستحقاق السند الذي اصدره اذا لم تنقض سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصداره.
5- ان تكون مصدرة وفقا للاحكام القانونية المرعية (المواد 122 وما يليها والمواد 453 وما يليها من قانون التجارة والمادة 6 من القانون 521 تاريخ 06/06/1996).
6- ان تكون قابلة للتداول الحر.
7- ان لا تقل قيمة السند الواحد عن مبلغ مئة وخمسين الف ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملة الاجنبية التي تم فيها الاصدار.
8- ان يكون اجل السند ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها محددة في متن السند.
9- ان تكون قيمة السند الاسمية الظاهرة على السند مساوية للقيمة المدفوعة بتاريخ الاصدار. 10- ان يتم اصدار السندات بتاريخ يوم عمل واحد يستتبع ذلك استحقاق السندات بتاريخ يوم عمل واحد.