ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4063
تاريخ 08/05/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3968
تاريخ 07/07/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة النادي الرياضي وهم: رياض جورج طعمة ـ جورج سلوم جريج ـ ريمون الياس سركيس ـ سميرة طعمة جبر ـ هنرييت طعمة ـ مهى طانيوس لاوون ـ مخايل يوسف معوض ـ يوسف إميل عبيد. مركزها: قرنة الحمراء ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جريج.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد