All legislation

قرار Decision No. 1089 09/12/1997

اعطاء ترخيص باسم النادي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1089
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4150-4151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1089 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4063

تاريخ 08/05/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3968

تاريخ 07/07/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة النادي الرياضي وهم: رياض جورج طعمة ـ جورج سلوم جريج ـ ريمون الياس سركيس ـ سميرة طعمة جبر ـ هنرييت طعمة ـ مهى طانيوس لاوون ـ مخايل يوسف معوض ـ يوسف إميل عبيد. مركزها: قرنة الحمراء ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جريج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد