All legislation

قرار Decision No. 1091 09/12/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي المهى الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1091
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1091 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 642/ض

تاريخ 08/10/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 947/2

تاريخ 26/09/1991,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المهى الرياضي وهم: عبد الرحمن علي الظنط ـ محمد علي الفرخ ـ عصام مصطفى القص ـ أحمد محمد فلو ـ هشام مصطفى طوطو ـ سمير أحمد حمزة ـ معين محمد قدور. مركزها: القلمون ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال. غايتها: إتقان الرياضة وما تعنيه من أخلاق وتسامح، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن علي الظنط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد