ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 642/ض
تاريخ 08/10/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 947/2
تاريخ 26/09/1991,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المهى الرياضي وهم: عبد الرحمن علي الظنط ـ محمد علي الفرخ ـ عصام مصطفى القص ـ أحمد محمد فلو ـ هشام مصطفى طوطو ـ سمير أحمد حمزة ـ معين محمد قدور. مركزها: القلمون ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال. غايتها: إتقان الرياضة وما تعنيه من أخلاق وتسامح، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن علي الظنط.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد