All legislation

مرسوم Decree No. 11474 12/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11474
Date
12/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11474 تاريخ 12/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ

19/06/1997,

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري