All legislation

مرسوم Decree No. 11505 18/12/1997

نقل اعتماد من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
11505
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11505 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتماد من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 484 تاريخ 08/11/1995

(قرض البنك الدولي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء

والاعمار),

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/06/1997

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1997),

بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون الاصلاح

الاداري رقم 210/97 تاريخ 24/07/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/05/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد البالغة قيمته /1646088000/ل.ل. (مليار وستماية وستة وأربعون مليون وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /1070278/دولاراً أميركياً. لتنفيذ قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصص لتمويل قسم من البرنامج الوطني للتأهيل الإداري وتسديد ما يترتب على الدولة اللبنانية لعام 1997 من جراء ذلك وفقاً لما يلي: من الجزء الأول: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (نفقات الإصلاح الإداري) /1646088000/ل.ل. (مليار وستماية وستة وأربعون مليوناً وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري