المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة 1 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث تصبح كما يلي: "يدخل في احتساب مركز القطع المفتوح بكل عملة اجنبية على حدة العناصر التالية: - المركز الصافي تحت الطلب (الموجودات ناقص المطلوبات بما فيها الفوائد السارية وغير المقبوضة). - المركز الصافي لاجل (عملات اجنبية للاستلام ناقص عملات اجنبية للتسليم)".