المادة 1
مادة 1: عين الدكتور شربل مارون عازار، طبيباً شرعياً في محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11496 18/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
(الاطباء الشرعيون), لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 03/08/1993
(تعيين اطباء شرعيين في المحافظات),
بناء على رأي اللجنة الطبية المشكلة بموجب
المادة الثانية من المرسوم رقم 7384 تاريخ
14/11/1946,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور شربل مارون عازار، طبيباً شرعياً في محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره