All legislation

مرسوم Decree No. 11496 18/12/1997

تعيين طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11496
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11496 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946

(الاطباء الشرعيون), لا سيما المادة الثانية

منه,

بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 03/08/1993

(تعيين اطباء شرعيين في المحافظات),

بناء على رأي اللجنة الطبية المشكلة بموجب

المادة الثانية من المرسوم رقم 7384 تاريخ

14/11/1946,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور شربل مارون عازار، طبيباً شرعياً في محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره