All legislation

قرار Decision No. 210 11/11/1997

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4151-4152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 2/09/1997

من شركة تي.ام.بي. اجنتس المقيمة في مركز

فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة اس .ب.اس . انترناشيونال

ش .م.م. مركزها في انطلياس - لبنان.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 22/09/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة اس ب اس انترناشيونال ش م م المقيمة في انطلياس - لبنان براءة اختراع تتعلق ب نظام اس ب اس للبلاطات الخرسانية باستخدام الصناديق المعدنية SBS Steel Block System وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/9/1997 والمسجل تحت رقم 5902

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 11 تشرين الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر