All legislation

قرار Decision No. 71 18/11/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
18/11/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4156-4157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 18/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب اصحاب العلاقة المسجل تحت

رقم 3189 تاريخ 10/09/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 929 من منطقة دير القمر العقارية- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش