المادة 1
مادة 1: ينقل مقر نادي المحبة الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 740 تاريخ 26/10/1987، مركزه: بزال ـ قضاء: عكار ـ محافظة: الشمال ويصبح مقره: القبة ـ قضاء: طرابلس ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 119 19/12/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها),
بناء على العلم والخبر رقم 740 تاريخ 26/10/1987
(القاضي بتأسيس نادي المحبة الرياضي),
بناء على طلب الجمعية رقم 2786 تاريخ 04/10/1997,
وبناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل مقر نادي المحبة الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 740 تاريخ 26/10/1987، مركزه: بزال ـ قضاء: عكار ـ محافظة: الشمال ويصبح مقره: القبة ـ قضاء: طرابلس ـ محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد