All legislation

قرار Decision No. 119 19/12/1997

نقل مقر نادي المحبة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
19/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 19/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

بناء على العلم والخبر رقم 740 تاريخ 26/10/1987

(القاضي بتأسيس نادي المحبة الرياضي),

بناء على طلب الجمعية رقم 2786 تاريخ 04/10/1997,

وبناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر نادي المحبة الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 740 تاريخ 26/10/1987، مركزه: بزال ـ قضاء: عكار ـ محافظة: الشمال ويصبح مقره: القبة ـ قضاء: طرابلس ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد