All legislation

قرار Decision No. 6844 10/12/1997

شطب اسم فايننشال تراست ش .م.ل. من لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
6844
Date
10/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6844 تاريخ 10/12/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 140 و 182 و 208 منه,

وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1997,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "فايننشال تراست" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 20 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة