All legislation

مرسوم Decree No. 11500 18/12/1997

انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11500
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4139-4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11500 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي

الصادر بتاريخ 16/07/1962 والمعدل

بالقانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995,

لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ

13/03/1996, لا سيما المادة الثالثة

منه (تحديد التعويض الشهري المقطوع

للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي

للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم

الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية

الدرزية),

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي

الاعلى بتاريخ 19/11/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد مصطفى نور الدين، المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي (رقمه المالي 6/24)، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري