All legislation

قرار Decision No. 1085 09/12/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي رفع الاثقال- كرة الطاولة للنادي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1085
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4149-4150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1085 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4287

تاريخ 28/11/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 1931 تاريخ 09/12/1959

(القاضي بتأسيس النادي الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي رفع الأثقال ـ كرة الطاولة للعلم والخبر رقم 1931 تاريخ 9/12/1959 للنادي الرياضي مركزه وادي شحرور، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: رفع الأثقال، كرة الطاولة، كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد