المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي رفع الأثقال ـ كرة الطاولة للعلم والخبر رقم 1931 تاريخ 9/12/1959 للنادي الرياضي مركزه وادي شحرور، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: رفع الأثقال، كرة الطاولة، كرة الطائرة.
قرار Decision No. 1085 09/12/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4287
تاريخ 28/11/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 1931 تاريخ 09/12/1959
(القاضي بتأسيس النادي الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي رفع الأثقال ـ كرة الطاولة للعلم والخبر رقم 1931 تاريخ 9/12/1959 للنادي الرياضي مركزه وادي شحرور، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: رفع الأثقال، كرة الطاولة، كرة الطائرة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد