المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيستا مار جرجس والنبي دانيال القائمتان على العقار رقم 1508 من منطقة شويتا العقارية- القبيات.
قرار Decision No. 70 18/11/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 17/11/1933,
بناء على كتاب الخوري منير حاكمة رئيس
وقف مار جرجس القبيات والمسجل تحت رقم 2969
تاريخ 25/08/1997 والملحق بالكتاب رقم 3741
تاريخ 20/10/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيستا مار جرجس والنبي دانيال القائمتان على العقار رقم 1508 من منطقة شويتا العقارية- القبيات.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيستين القائمتين على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 18 تشرين الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش