All legislation

قرار Decision No. 70 18/11/1997

ادخال كنيستي مار جرجس والنبي دانيال القائمتين على العقار رقم 1508 من منطقة شويتا العقارية (القبيات) في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
18/11/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 18/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 17/11/1933,

بناء على كتاب الخوري منير حاكمة رئيس

وقف مار جرجس القبيات والمسجل تحت رقم 2969

تاريخ 25/08/1997 والملحق بالكتاب رقم 3741

تاريخ 20/10/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيستا مار جرجس والنبي دانيال القائمتان على العقار رقم 1508 من منطقة شويتا العقارية- القبيات.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيستين القائمتين على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش