All legislation

مرسوم Decree No. 11506 18/12/1997

بيع بالمزاد العلني عقار الدولة رقم 54 من منطقة السمقانية العقارية- قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
11506
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11506 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما

المادة 77 منه,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل اللجنة

المختصة بتاريخ 30/09/1997, المتضمن السعر

الاساسي للطرح بالمزاد العلني,

بناء على جلسة المزايدة العلنية التي جرت

لهذه الغاية بتاريخ 08/10/1997,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم

1130/ر.م تاريخ 10/11/1997 على مشروع

العقد المعروض ,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع عقار الدولة رقم 54 من منطقة السمقانية العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحته /500/م.م. من السيدين شوكت وحكمت كامل هرموش , مناصفة بينهما, بسعر /16000/ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /8000000/ل.ل. (ثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع الرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري