المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي في النبطية لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ الدكتور منح كامل الصباح ـ رئيساً ـ الدكتور حسين موسى بدران ـ عضواً ـ الدكتور خطار شكيب رزوق ـ عضواً ـ السيد حسين محمود حطيط ـ مفوضاً للحكومة.
مرسوم Decree No. 11489 16/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام لكل منهما
وصلاحياته),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي في النبطية لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ الدكتور منح كامل الصباح ـ رئيساً ـ الدكتور حسين موسى بدران ـ عضواً ـ الدكتور خطار شكيب رزوق ـ عضواً ـ السيد حسين محمود حطيط ـ مفوضاً للحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري