All legislation

مرسوم Decree No. 11489 16/12/1997

تعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
11489
Date
16/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4146-4147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11489 تاريخ 16/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام لكل منهما

وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي في النبطية لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ الدكتور منح كامل الصباح ـ رئيساً ـ الدكتور حسين موسى بدران ـ عضواً ـ الدكتور خطار شكيب رزوق ـ عضواً ـ السيد حسين محمود حطيط ـ مفوضاً للحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري