المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز شكور وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 367 بحيث يصبح "شركة اجكس للصيرفة ش .م.ل."
قرار Decision No. 6845 10/12/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 4970 تاريخ 04/06/1992
القاضي بادراج اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز
شكور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 367,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997 بتعديل
اسم الشركة بحيث تصبح "شركة اجكس للصيرفة
ش .م.ل.",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/11/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل
اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز شكور وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 367 بحيث يصبح "شركة اجكس للصيرفة ش .م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة