All legislation

قرار Decision No. 6845 10/12/1997

تعديل اسم شركة اجكس للصيرفة فائز شكور وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6845
Date
10/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4160-4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6845 تاريخ 10/12/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 4970 تاريخ 04/06/1992

القاضي بادراج اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز

شكور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

رقم 367,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997 بتعديل

اسم الشركة بحيث تصبح "شركة اجكس للصيرفة

ش .م.ل.",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/11/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل

اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز شكور وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 367 بحيث يصبح "شركة اجكس للصيرفة ش .م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة