All legislation

مرسوم Decree No. 11499 18/12/1997

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في السعديات (قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة الانتصار"

Type
مرسوم · Decree
Number
11499
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11499 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح

المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج

انيس عون المسجل برقم 2056/12 تاريخ 08/10/1996

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة

في السعديات (قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة

الانتصار" وبادارة السيد نبيل ميشال ايوب,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد جورج انيس عون فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في السعديات (قضاء الشوف) على العقار رقم 3689 من منطقة السعديات العقارية باسم مدرسة سيدة الانتصار تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها باربعماية وسبعة وستين /467/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد نبيل ميشال ايوب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد