ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح
المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج
انيس عون المسجل برقم 2056/12 تاريخ 08/10/1996
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة
في السعديات (قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة
الانتصار" وبادارة السيد نبيل ميشال ايوب,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد جورج انيس عون فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في السعديات (قضاء الشوف) على العقار رقم 3689 من منطقة السعديات العقارية باسم مدرسة سيدة الانتصار تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها باربعماية وسبعة وستين /467/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد نبيل ميشال ايوب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد