All legislation

مرسوم Decree No. 11478 16/12/1997

تعيين رئيسين للجنتي الاستملاك الاستئنافية في محافظتي جبل لبنان ولبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11478
Date
16/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11478 تاريخ 16/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك), لا سيما المواد التاسعة

والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 10254 تاريخ 13/05/1997

(صرف القاضي السيد وائل طباره من الخدمة بناء

على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة),

بناء على المرسوم رقم 10501 تاريخ 26/06/1997

(انهاء خدمة القاضي السيد فاروق سلهب لبلوغه

السن القانونية),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من القاضيين السيدين الوارد أسماهما أدناه في لجنة الاستملاك الاستئنافية وفقاً لما يلي: محافظة جبل لبنان: القاضي السيد جميل بيرم ـ رئيساً أصيلاً في منطقة جبل لبنان الجنوبية. ـ رئيساً رديفاً في منطقة جبل لبنان الشمالية. محافظة لبنان الشمالي القاضي السيد عادل خوري رئيساً رديفاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره