All legislation

مرسوم Decree No. 11507 18/12/1997

بيع بالتراضي فضلتي عقارين من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الاسد والشميس العقارية- قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
11507
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4143-4144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11507 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/05/1997

من كل من السيدين احمد محيي الدين شعبان مالك

العقارين رقم 773 و 765 الملاصقين لفضلة عقار

الدولة رقم 798 من منطقة عين الاسد والشميس

ومحمد فاروق شعبان مالك العقارين رقم 487 و 766

الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 799 من ذات

المنطقة والمتضمن طلب كل منهما شراء الفضلة

الملاصقة لعقاريه,

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في الشوف

بتاريخ 25/01/1994 المتضمنة بان كلا من

الفضلتين موضوع الطلب غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل اللجنة

المختصة رقم 1328/و/97 تاريخ 03/11/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيد احمد محيي الدين شعبان فضلة العقار رقم 798 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الاسد والشميس العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحتها /84/ م م بسعر /40000/ ل ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /3360000/ ل ل (ثلاثة ملايين وثلاثماية وستون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: تباع بالتراضي من السيد محمد فاروق شعبان فضلة العقار رقم 799 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الاسد والشميس العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحتها /80/ م م بسعر /40000/ ل ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /3200000/ ل ل (ثلاثة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن كل من الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل

المادة 4

مادة 4: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري