All legislation

مرسوم Decree No. 11546 15/12/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) للسيد صياح شايع صياح ابو شيبه من الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
11546
Date
15/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11546 تاريخ 15/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد صياح شايع صياح ابو شيبه

من التابعية الكويتية المسجل برقم 77/2003/أ

تاريخ 09/10/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن

ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صياح شايع صياح ابو شيبه من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 444 ـ 2910 ـ 2911 ـ 2912 ـ 2908 ـ 2909 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 4035م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة