All legislation

مرسوم Decree No. 11547 15/12/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) للسيد عبد الله سلطان بن عيسى من الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
11547
Date
15/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11547 تاريخ 15/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الله سلطان بن عيسى

من التابعية الكويتية المسجل برقم 73/2003/أ

تاريخ 02/10/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله سلطان بن عيسى من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 1843 ـ 1835 ـ 1837 من منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها 3237م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة