المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة HSQUARE CO لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن البسة جاهزة لتوزع على الفقراء والمحتاجين وذلك وفقا للكشف المبين ادناه:
مرسوم Decree No. 11569 22/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة HSQUARE CO لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن البسة جاهزة لتوزع على الفقراء والمحتاجين وذلك وفقا للكشف المبين ادناه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة