All legislation

مرسوم Decree No. 11569 22/12/2003

قبول هبة مقدمة من شركة H-SQUARE CO لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
11569
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6602-6603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11569 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة H­SQUARE CO لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن البسة جاهزة لتوزع على الفقراء والمحتاجين وذلك وفقا للكشف المبين ادناه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة