All legislation

مرسوم Decree No. 11556 22/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11556
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6604-6605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11556 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبةة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ

20/11/2003,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /400000000/ل.ل. (فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /400000000/ل.ل. (فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة