المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية. النبذة 1 ـ أدوية. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).