المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" كائن على العقار رقم 890 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11580 22/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2544 تاريخ 28/02/2000 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى وتعديل اسم المعهد الفني الخاص باسم "مار انطونيوس التقني" في شكا (قضاء البترون),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4803/6 تاريخ 16/09/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" كائن على العقار رقم 890 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي إلى نيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر ـ الموسيقى (العزف على الغيتار ـ البيانو ـ الكمان ـ الفلوت ـ العود ـ الطبلة ـ الاورغ) ـ محاسب عام ـ اخصائي تصميم قوالب المجوهرات ـ أمينة سر تنفيذية ـ صياغة المجوهرات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر