ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من وكالة ليبانون
اكسبرس ش.م.ل. رقم 999/2 تاريخ
15/05/2003 والمتعلق بنقل ملكية ومكان
الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 5120 تاريخ 5/6/1951 ويقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ليبانون اكسبرس ش.م.ل. على العقار رقم /954/ قسم /7/ الصيفي في بيروت ـ شارع سعيد عقل ـ ملك شلالا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 كانون الأول 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك