All legislation

قرار Decision No. 952 16/12/2003

نقل ترخيص وكالة التوفيق للسياحة والسفر-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
952
Date
16/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 952 تاريخ 16/12/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة التوفيق

للسياحة والسفر رقم 2050/2 تاريخ

12/09/2002 والمتعلق بنقل ترخيص الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 186 تاريخ 21/5/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة التوفيق للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /241/ التل في طرابلس ـ ساحة التل ـ شارع يزبك ـ ملك الاحمد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك