All legislation

قرار Decision No. 733 18/12/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "القمر الصغير"

Type
قرار · Decision
Number
733
Date
18/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6632-6633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 733 تاريخ 18/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001664

تاريخ 26/08/2003 باسم "شركة القمر الصغير ش.م.م." والتي يوقع عنها بالانفراد السيد ماهر طه قبطان,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 4091 تاريخ 07/10/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "القمر الصغير ش.م.م" التي يوقع عنها السيد ماهر طه قبطان اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغة العربية باسم "القمر الصغير" يتحمل مسؤوليتها الصحافي علي يوسف الموسوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 18 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة