All legislation

مرسوم Decree No. 11568 22/12/2003

تصديق عقد تخصيص عقارات الدولة الخصوصية ارقام:2069, 2070, 2071, 2072, 2073 من منطقة النقاش العقارية بوزارة الخارجية والمغتربين لاجل وضعها بتصرف جمهورية البرازيل المتحدة لانشاء مقر لسفارتها وملحقاتها في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11568
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11568 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المواد 19- 20- 21 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص عقارات الدولة الخصوصية أرقام 2069, 2070, 2071, 2072, 2073 البالغة مساحتها 7864م.م. من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن ـ بوزارة الخارجية والمغتربين لأجل وضعها بتصرف جمهورية البرازيل المتحدة لإنشاء مقر لسفارتها وملحقاتها في لبنان عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد