All legislation

مرسوم Decree No. 11576 22/12/2003

حذف اسم السيد فؤاد بيروتي من نصوص التراخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "الليسيه اللبنانية" في طرابلس والترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد وتحديد دوامه

Type
مرسوم · Decree
Number
11576
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6616-6617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11576 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 10592 تاريخ 12/07/1997 ورقم 1076 تاريخ 09/08/1999 ورقم 7899 تاريخ 18/05/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "الليسيه اللبنانية").

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد مروان بيروتي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1870/6 تاريخ 28/03/2003 ورقم 2833/6 تاريخ 16/05/2003 والمتضمنين طلب حذف اسم السيد فؤاد بيروتي من نصوص التراخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "الليسيه اللبنانية" والترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور وتحديد دوامه.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيد فؤاد بيروتي المولود سنة 1970 من نصوص التراخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم "الليسيه اللبنانية" الكائن على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: رخص للسادة مروان بيروتي المولود سنة 1947 وجومان هاجر المولودة سنة 1969 ونجاح مروان بيروتي المولودة سنة 1969 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم "الليسيه اللبنانية" الكائن على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ اخصائي مصلح أجهزة خلوية ـ الخدمة الفندقية.

المادة 4

مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: رئيس محاسبة ـ الضرب على الآلة الكاتبة.

المادة 5

مادة 5: حدد دوام المعهد "بفترة ما بعد الظهر".

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر