المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 بحيث يصبح كالآتي: أولا: الملاك الإداري: إداري فئة ثانية (4) ثانيا: الملاك الفني: يبقى دون تعديل ـ المجموع العام 107
مرسوم Decree No. 11554 22/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ
27/06/1977 المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية
للاستخدام,
بناء على المرسوم رقم 2019 تاريخ
10/05/1979 (تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على المرسوم رقم 2020 تاريخ
10/05/1979 وتعديلاته المتعلق بتحديد ملاك
المؤسسة الوطنية للاستخدام,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
286/2002-2003 تاريخ 03/09/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 بحيث يصبح كالآتي: أولا: الملاك الإداري: إداري فئة ثانية (4) ثانيا: الملاك الفني: يبقى دون تعديل ـ المجموع العام 107
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة