ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 216 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل
بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارتين من نوع تويوتا (LAND CRUISER) لونهما أبيض موديل 1997. رقم لوحتي تسجيلهما: 385449/ب و385479/ب رقم هيكلهما: 0178635 و0178661 رقم محركهما: 0310500 و310561
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: فارس بويز
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة