المادة 1
مادة 1: نقلت السيدة كوليت مارون ابو زيد (رقمها المالية 14/225 ), الكاتب في ملاك وزارة الشباب والرياضة إلى مثل وظيفتها في ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11535 13/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 42 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل),
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 967 تاريخ 16/10/2003 فيما خص صلاحياتها,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت السيدة كوليت مارون ابو زيد (رقمها المالية 14/225 ), الكاتب في ملاك وزارة الشباب والرياضة إلى مثل وظيفتها في ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد مركز عمل صاحبة العلاقة بقرار من المرجع المختص وفقا للأصول.
مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /2034000/ل.ل. (فقط مليونان وأربع وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /1584000/ل.ل. (فقط مليون وخمسماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /450000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). /2034000/ل.ل. (فقط مليونان وأربع وثلاثون ألف ليرة لبنانية). مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان