All legislation

مرسوم Decree No. 11535 13/12/2003

نقل كاتب من ملاك وزارة الشباب والرياضة الى ملاك وزارة العدل ونقل اعتماد الى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11535
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6603-6604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11535 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 42 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل),

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 967 تاريخ 16/10/2003 فيما خص صلاحياتها,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة كوليت مارون ابو زيد (رقمها المالية 14/225 ), الكاتب في ملاك وزارة الشباب والرياضة إلى مثل وظيفتها في ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز عمل صاحبة العلاقة بقرار من المرجع المختص وفقا للأصول.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /2034000/ل.ل. (فقط مليونان وأربع وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /1584000/ل.ل. (فقط مليون وخمسماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /450000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). /2034000/ل.ل. (فقط مليونان وأربع وثلاثون ألف ليرة لبنانية). مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان