المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "داي اند نايت" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "جويل تايم JEWEL TIME".
قرار Decision No. 648 04/12/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 22 تاريخ
12/02/2002 (الترخيص باصدار مطبوعة "داي اند نايت"),
بناء على الطلب المقدم من السيد جميل محمد الخنسا والمسجل تحت رقم 4312 تاريخ
21/10/2003 (طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "داي اند نايت" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "جويل تايم JEWEL TIME".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 4 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة