All legislation

قرار Decision No. 85 15/12/1998

تعديل رقم 86 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
15/12/1998
Official Gazette
Issue 58, 31/12/1998, p. 5253-5254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 15/12/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 بموجب قراره

رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

27,11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى *مسيلة 2711,11 ** غاز طبيعي 9% حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف 2711,12 ** بروبان 9% حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف 2711,13 ** بوتان 9% حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف 2711,14 ** اثيلين, 9% بروبيلين, بوتيلين وبوتاديين حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف 2711,19 ** غيرها 9% حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف * في حالة غازية: 2711,21 ** غاز طبيعي 9% حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف 2711,29 ** غيرها 9% حد ادنى للاستيفاء 48200 ل ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه السادس عشر من شهر كانون الاول 1998

بيروت, في 15 كانون الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض خليل ابو منصور