ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 09/12/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في المحيدثة - جمعية تعاونية انتاجية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية "نجمة الصبح" في المحيدثة م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المحيدثة مركزها: المحيدثة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انتاج المونة البيتية. 2- تسويق الانتاج على كافة الاراضي اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد